محمد اسحاق مدني

26

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

السلام ) فعله وأمر علياً ( رض ) « 1 » ولما كسرت إحدى زندَيْ علي ( رض ) يوم حنين حتى سقط اللواء من يده قال النبي ( ص ) اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقال ما أضع بجبائري فقال امسح عليها « 2 » . ولا يجوز المسح على العمامة دون أن يمسح على شيء من رأسه فعن أبي لبيد قال : رأيت علياً وأنا خلفه على بغلة له وعليه إزار ورداء وعمامة وخفان . فرأيته بال ثم توضأ فحسر العمامة فرأيت مثل راحتي عليه مثل خط الأصابع من الشعر ، فمسح رأسه « 3 » . أحكام الحيض والنفاس الحيض في اللغة : السيلان . وفي الشرع : دم من امرأة لها من العمر تسع سنين فأكثر لا داء بها ولا حبل . مدّة الحيض أقل الحيض ثلاثة ايّام وأكثره عشرة أيّام وهو مروي عن علي ( رض ) « 4 » . وصفته : دم إلى السواد أقرب ، لذّاع كريه الرائحة باعتبار غالب أحواله ، وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في مدّة الحيض فهو حيض حتى ترى بياض الخالص . قيل : هو القطن الذي تختبر المرأة نفسها إذا خرج أبيض فقد طهُرت ؛ وعن علي ( رض ) قال : إذا طهُرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي . فإن كان دماً عبيطاً الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة وعن علي ( رض ) في المرأة يكون حيضها ستة أيام أو سبعةأيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم إن ذلك باطل ولا يضرها شيئاً « 5 » .

--> ( 1 ) الهداية ج 1 ص 32 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 73 . ( 3 ) موسوعة فقه علي ص 616 . ( 4 ) المبسوط ج 3 ص 147 . ( 5 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 95 .